اطلع مفتشون يمثلون هيئات مغربية وعربية وإفريقية، اليوم الاثنين بالرباط، خلال مشاركتهم في ورشة تدريبية حول تفتيش الامن النووي لمفاعلات الأبحاث على للتعرف على برامج التفتيش التنظيمي لمفاعلات الأبحاث النووية.
وبندرج تنظيم هذه الورشة التكوينية، من طرف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجاليين النووي والإشعاعي “أمسنور”، مابين 12 و16 نونبر الجاري، في إطار استراتيجية التعاون الحهوي للوكالة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كسلطة رائدة ونموذجية بالنسبة للدول الافريقية والعربية.
واكد المدير العام “لأمسنور” السيد الخمار مرابط في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة، التي تنظم بشراكة مع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشبكة الهيئات الرقابية العربية والمنتدى الإفريقي للهيئات الرقابية النووية، تشكل مناسبة لمناقشة الأسس والمعايير الدولية للأمن النووي المتعلقة ببرنامج تفتيش مفاعلات الأبحاث في البلدان الإفريقية وتوفير معلومات عملية للمفتشين الذين يمثلون سلطات السلامة ، بغرض تعزيز قدراتهم على التفتيش التنظيمي لهذا النوع من المرافق النووية.
وقال ” إننا نعتزم تقديم ومشاركة السلطات العربية والافريقية الأخرى الخبرة التي اكتسبتها أمسنور في مجال تفتيش مفاعل البحث النووي الذي يديره المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية منذ سنة 2009، حيث تم وضع برنامج، بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغطي جميع جوانب الأمن النووي”.
وبعد ان اشار إلى أن إحداث وكالة “أمسنور” ياتي وفقا لمقتضيات الاتفاقيات والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية في مجال الأمن والسلامة النووية والاشعاعية التي التزم بها المغرب على المستوى الدولي، أكد السيد مرابط انخراط جميع الفاعلين المغاربة من اجل تمكين المملكة من تحقيق والحفاظ على مستوى عال من السلامة والأمن النوويين .
من جانبه ، أشار منسق شبكة الهيئات العربية للأمن النووي ضو مصباح إلى أن ورشة العمل تعد فرصة للتعرف على مختلف توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتعزيز امن مفاعلات الأبحاث وتبادل التجارب في هذا المجال.
وأضاف “نعمل جاهدين من أجل إعادة تنشيط البنية التحتية النووية لضمان سلامة مفاعلات الأبحاث النووية”.
ويندرج برنامج التفتيش الذي اعتمدته “أمسنور” في إطار الاستراتيجية التي وضعتها منذ سنة 2016 لتعزيز السلامة والأمن في جميع المرافق والأنشطة المعنية بمصادر الإشعاعات المؤينة، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 12-142 ، وللالتزامات الدولية للمغرب والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية في هذا المجال.