نشر المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية

0

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال سنتي 2015 و2016.

وذكر بلاغ صادر عن المجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن نشر هذه القرارات جاء في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر 2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017.

وأوضح البلاغ أن المجموعة الثانية من القرارات همت البت في مسؤولية 86 مسؤولا وموظفا برسم 5 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 15 من مدونة المحاكم المالية.

واضاف المصدر أن المجلس سينشر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، المجموعة الثالثة من مقرراته القضائية، والتي تتكون من 15 قرارا صادرا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وتابع أنه فضلا عن هذه القرارات، فإن هذه المجموعة تتضمن، كذلك، قرارين سبق لنفس الغرفة أن أصدرتهما خلال سنة 2013، وهي القرارات الأولى الصادرة عن المجلس، والتي تم بمقتضاها الحكم بإرجاع الأموال من رأسمال وفوائد، وتتهم حالات استفادة المتابعين المحكوم عليهم من منافع نقدية غير مبررة من الجهاز العام الذي يشرفون عليه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جل المؤاخذات موضوع القرارات المنشورة تتعلق، وإن شكلت مخالفات لقواعد تشريعية وتنظيمية، بأخطاء في التسيير واختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية، وبممارسات وبحالات الحصول على منافع شخصية تخل بمبدأ تخليق التدبير العمومي.

وأبرز أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك من أجل إبراز خاصيات الوظيفة العقابية للمجلس الأعلى للحسابات، وأثرها على جودة التدبير العمومي، وكذا الظروف والملابسات المحيطة بالمخالفات المرتكبة، وذلك بهدف إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي قصد العمل على تجاوزها في المستقبل بهدف الرفع من مردودية أداء الأجهزة العمومية المعنية.

وذكر البلاغ بأن المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، يمارس مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 45 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 45 من المدونة سالفة الذكر. 

ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية. 

وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتب عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد؛ حسب ما ذكره المصدر ذاته.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.