تفعيل القانون 31.13 محور اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ولجنة الحق في الحصول على المعلومات

0

وقعت وزارة العدل ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتعاون تهم تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل كلي اعتبارا من 12 مارس الجاري. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس الشفافية، وإعمال الحق في الحصول على المعلومات.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ بنودها، لا سيما ما يتعلق بالوفاء بالتزاماتهما ومساهماتهما بشأن تفعيل مهام اللجنة، والسهر عل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول عل المعلومات؛ وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول عل المعلومات؛ فضلا عن التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة. وتنص الاتفاقية أيضا على إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة العمل في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وتقييم عام للحصيلة المنجزة، مع العمل على نشر هذا التقرير بكل الوسائل المتاحة؛ بالإضافة إلى تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات والهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها.

ويتعاون الطرفان، بمقتضى نص الاتفاقية، من أجل تنظيم دورات تكوينية وورشات تحسيسية لفائدة أطر الوزارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ كما ستقوم لجنة الحق في الحصول على المعلومات ببرمجة حملات تحسيسية لفائدة الأشخاص العاملين بمحاكم المملكة المكلفين بتلقي وتدبير طلبات الحصول على المعلومات التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوزارة، وتقديم الخبرة والاستشارة لهم.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد بنعبد القادر إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تفعيل القانون 31.13 الذي دخل حيز التنفيذ بعد مرحلة انتقالية سمحت بتهييئ الإدارات التي بحوزتها المعلومات، لأن الأمر يتعلق بتكوينات ووضع مصالح ومكاتب خاصة باستقبال المواطنين وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة المنصوص عليها في هذا القانون.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة اليوم تخص المحاكم لأنها مشمولة أيضا بالحق في الحصول على المعلومة، إلى جانب البرلمان ومختلف إدارات الدولة والجماعات المحلية، على اعتبار أن المرفق القضائي يتوفر على معلومات متاحة للمواطنين لها صبغة عمومية.

وسجل أن هذه الاتفاقية تنص بالأساس على ضمان التكوين لموظفي المحاكم وتقديم الخبرة والاستشارة من طرف اللجنة للوزارة، وتنسيق عمليات أخرى من الناحية التنظيمية، بالنظر لخصوصية الإدارة القضائية التي تشمل جانبي التقاضي والإدارة، مبرزا أن الهدف يتمثل في التعاون من أجل دخول المحاكم مجال الشفافية الإدارية ووضع المعلومات التي بحوزتها رهن إشارة المواطنين.

وأضاف أن الاتفاقية تنص على التعاون بين اللجنة والوزارة من أجل وضع كل الضمانات لفتح مصلحة في كافة المحاكم تتولى توفير المعلومة للمواطنين، واستفادة القييمين على هذه المصلحة من التكوين، لتمكينهم من توفير المعلومة الصحيحة وتقنينات واستئناءات طلبات الحصول على المعلومات، وغيرها من المقتضيات التي يتعين الإلمام بها من قبل موظفي هذه المصالح بالمحاكم.

وذكر بأن الأمر يتعلق بالمعلومات ذات الطابع العمومي التي تنتجها الإدارة، والتي يجب أن تكون متاحة للمواطنين وفق قواعد وضوابط يحددها القانون 31.13 الذي يعرف المعلومة، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالأخبار بل بالمعلومة التي توجد في الوثائق الرسيمة.

من جانبه، أكد السيد السغروشني أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تحرص على حسن ممارسة هذا الحق، والتفعيل السليم له من طرف المؤسسات والهيئات المعنية المنصوص عليها في القانون رقم 31.13. وأشار إلى أن هذه الهيئات تتمثل على الخصوص في البرلمان والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.