الديموقراطية التشاركية و تدبير الجماعات الترابية

0

 

 د/ خالد الشرقاوي السموني

ظهر مفهوم الديموقراطية التشاركية نتيجة بروز متغيرات سياسية و اقتصادية و مطالب اجتماعية جديدة أظهرت محدودية الديموقراطية التمثيلية، نظرا لتشعب المشاكل على جميع المستويات وتزايد أعباء تدبير السياسات العمومية، حيث لم تكن ولادة الديموقراطية التشاركية إذن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في إعطاء “البعد المحلي و الجهوي ” مكانة أساسية في هذا التدبير واعتباره محطة استراتيجية في إعادة هيكلة السياسات العموميةوتجويدها بإشراك مختلف الفاعلين .

وقد فطن المشرع المغربي إلى أهمية الديموقراطية التشاركية وتكريس مبادئها في التشريع أولا على مستوى الميثاق الجماعي لسنة 2003 ، ثم  على مستوى الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011  ثانيا .

و يعتبر الميثاق الجماعي لسنة 2003 أول قانون أشار الى دور المجتمع المدني في المساهمة في التنمية ،حيث تنص المادة 36 علي ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية تشرك فيه المجتمع المدني بشكل اجباري كفاعل محلي في اعداد المخططات وفق منهج تشاركي بأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

والمادة 36 من الميثاق ذاته التي تحدد اختصاصات المجالس الجماعية الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والتي نصت على ما يلي : “يقرر ” المجلس الجماعي” ابرام كل اتفاقية للتعاون او الشراكة من أجل انعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو شراكة مع الادارات العمومية و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية أو الخاصة و الفاعلين الاجتماعيين”.

وكذا المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية، فقد نصت على أن المجلس :”..يبرم شراكة مع المؤسسات و المنظمات غير الحكومية و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الانساني ” . والمادة 14 التي تنص على إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي .وتبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو الرئيس في القضايا المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصاتها.

هذا ، و قد جاءالدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ليمنح دورا أكبرللمجتمع المدني ، حيث أصبحيضطلع بدور كبير في هذا المجال ، من خلال ما تضمنه الدستور من مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنضمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية، و كذا في تفعيلها و تقييمها .

فقد وضع الدستورالإطار المسطري والمؤسساتي للتشاور العمومي من حيث القواعد والآليات والهيئات. إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على ما يلي: “تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.

وينص الفصل 13 من الدستور علىأن  “السلطات العمومية (تعمل) على إحداث هيآت للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.” بينما يشير الفصل 139 إلى أن “مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى (تضع) آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها “.

وينص الفصل  من الدستور 18على أنه “تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون”.

والفصل 33 من الدستور الذي ينص : “على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد..”

فضلا عن ذلك، فقد نص الفصل 136 من الدستور على أن ” التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”. بينما يشير الفصل 139 منه إلى أن “مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى (تضع) آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها”.

وإذا كان الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديموقراطية و أسس لدعائم قوية لديمقراطية التشاركية، فإن ترجمتها الحقيقية على أرض الواقع لن تتحقق إلا بتنزيل لمقتضيات هذا الدستور .

ولحد الآن ،لازلنا نلاحظ غياب تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالديموقراطية التشاركية ، و هو ما يجعل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بصفة عامة و المواطنات والمواطنين بصفة خاصة ، غير منخرطين في الآليات التشاركية للحوار والتشاور، و بالتالي لا تتوفر لهم القدرة على إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

وهنا المسؤولية لا تلقى على عاتق الدولة ، وإنما هي مسؤولية المجالس المحلية و الجهوية، والتي ينبغي على رؤسائها وأعضاء مجالسها الانفتاح على المجتمع المدني و المواطنات و المواطنين الذينأصبحت لهم مكانة متميزة في التنمية المحلية كشركاء للجماعات الترابية في وضع و تنفيذ و تقييم و متابعة البرامج و السياسات العمومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.