وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.
كما يتم، يضيف السيد بايتاس، إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، مسجلا أن هذه المدارات تعتبر جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدارات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.

