وزير العدل يكشف عن تحولات عميقة في مدونة الأسرة

0
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، عن مجموعة من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية. وأكد أن أهلية الزواج للفتى والفتاة تحددت في 18 سنة، مع إمكانية تخفيض السن إلى 17 سنة في حالات استثنائية، كما أن التعدد أصبح مقترناً بشرط إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمشاكل تمنع المعاشرة الزوجية.

وأوضح وهبي أن من بين التعديلات المقترحة، إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء تطبيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد. وفي حال غياب هذا الشرط، سيصبح التعدد محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.

وأضاف وزير العدل أن المدونة ستنص على إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة. وسيتم كذلك مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، مع إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

وأشار وهبي إلى أنه تقرر إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، تكون مهمتها محاولة الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار، مع جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية. وأوضح أن هناك تأطيراً جديداً لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.

كما أكد المسؤول الحكومي, أن حضانة الأطفال ستعتبر حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتدادها في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، ووضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به. وأضاف أن الأم المطلقة لن تفقد حق الحضانة رغم زواجها، كما ستراعى معايير مرجعية في تقدير النفقة، وتطوير آليات تسريع تبليغ وتنفيذ أحكامها.

وأشار وهبي إلى أن المدونة ستجعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، سيعود الأمر إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ. وأكد أيضاً على تعزيز الحماية القانونية لأموال القاصر، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه.

وأوضح المتحدث ذاته أنه سيتم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص “إرث البنات”، مع السماح بإمكانية الهبة والوصية للوارثات، وفتح إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حال اختلاف الدين. وأكد أن هذه التعديلات تأتي لتجاوز النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيق مدونة الأسرة، ومواءمتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، ومتطلبات التنمية المستدامة، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وختم وهبي بأن هذه المراجعة تهدف إلى صياغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، وتكفل تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.