ملاحقة عدد من المحامين بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية في تونس

0

منحت محكمة الاستئناف بتونس، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، بتتبع عدد من المحامين، بجريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة متعلقة بانتخابات 2019 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، إن “الوكيل العام لدى هذه المحكمة تولى بتاريخ 14 جانفي 2022، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتتبع كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتّاح مورو بوصفهم محامين، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقا للفصول 57 و68 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

يذكر أنه تقرر يوم 5 بناير 2022، إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وفق بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أضاف أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات، على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

والأشخاص المحالون على المجلس الجناحي هم نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

ووفق البلاغ ذاته بتاريخ 5 يناير 2022، تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

المصدر: TAP

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.