وأوضح الصندوق، في مذكرة نشرها مؤخرا، أن جائحة “كوفيد 19” تصنف بمثابة قوة قاهرة، وفقا لمقتضيات الفصول 95 و268 و269 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وأشار إلى أن الجائحة تصنف أيضا ضمن الأمراض ذات الطابع الوبائي، المعفاة من التعويضات عن الخدمات المقدمة من طرف المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، طبقا لقرار وزير الصحة رقم 05-2284 الصادر في 4 شوال 1426 (7 نونبر 2005).
واعتبر الصندوق، حسب المصدر ذاته، أن المرض لا يدخل ضمن مكونات البرنامج الأولوي للصحة، الذي يعطي الحق في التعويض وتحمل تكاليف العلاجات المرتبطة من طرف الهيئات المسيرة، وفقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.