وأفاد بلاغ للوزارة أن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، ذكر أثناء تقديمه لمشروعي المرسومين أمام المجلس، بالمكتسبات القانونية المتعلقة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام، كما أوضح أن مشروعي المرسومين يهدفان إلى تعزيز ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا الشروط والشكليات الواردة في كل من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، تم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة في شأنه، تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89.13، الذي نص، من جهة، على الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدها، ومن جهة ثانية، على الشروط الواجب توفرها في نموذج البطاقة المهنية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا المرسوم حدد تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، وذلك استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يحدد سلفا مدة صلاحية البطاقة في سنة واحدة، بموجب المادة 8 منه.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، وذلك تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولا سيما المادتين 26 و28 منه.
وأضاف الأعرج أن مشروع هذا المرسوم، يبين الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
كما أن مشروع المرسوم يبين -بحسب الوزير- نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحبها مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.
جدير بالذكر أن مشروع هذا المرسوم حدد كذلك تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية، وذلك استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.