وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.
وتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.
كما ينص المشروع على مقتضيات خاصة بالمنشآت الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.